رضا مختاري / محسن صادقي

1926

رؤيت هلال ( فارسي )

أقول : ولا بدّ في المقام من ذكر أخبار الطرفين وبيان ما هو الحقّ في البين ، فنقول : من الأخبار الدالّة على القول المشهور ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه قال في شهر رمضان « هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » . « 1 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » . « 2 » وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » . قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشهد بذلك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 3 » وبهذا المضمون أخبار عديدة . وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان » « 4 » ورواه بهذا الإسناد في موضع آخر بدون لفظة « رمضان » وزاد « وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوما ، فإنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة » . « 5 » وما رواه في التهذيب عن صابر مولى أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » . « 6 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 452 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 - 156 ، ح 430 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 467 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 449 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 .